تعريف الوضوء:
الوضوء: من الوضاءة: وهو الحسن والنظافة والبهجة، كما يقال: رجل وضيء؛ أي: حسن الهيئة.
قال أبو حاتم: توضأت للصلاة وُضُوءًا، وتطهرت طُهُورًا، أتوضأ، توضؤًا، وهي الحسن. اهـ.
والوُضُوءُ بالضم: الفعل، وبالفتح: الوَضُوء: هو الماء المعد له، كما حكاه أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ﴾، فقال: الوَقود: بالفتح: الحطب، والوُقُود بالضم: الاتقاد، وهو الفعل، ومثل ذلك الوَضُوء: هو الماء، والوُضُوء: هو الفعل.
وقيل: الوُضُوء بالضم: هو المصدر.
وقيل: هما لغتان بمعنى واحد: يعني الفتح والضم.
ولا تقل: توضيت بالياء بدل الهمز، قاله غير واحد.
قال الجوهري: وبعضهم يقوله، وهي لُغيَّة أو لثغة.
وذكر قاسم عن الحسن أنه قال يومًا: توضيت بالياء، فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ فقال: إنها لغة هذيل، وفيهم نشأت.
والميضأة بالكسر والقصر: الموضع الذي يتوضأ فيه.
الوضوء في اصطلاح الفقهاء:
تعريف الحنفية:
جاء في "البحر الرائق": الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس.
وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس.
تعريف المالكية:
الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث.
تعريف الشافعية:
الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية.
تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
وهذه التعريفات متقاربة، وتتفق على تعريف الوضوء بأنه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، وبعضهم يذكر النية أو قصد رفع الحدث في التعريف؛ لأن النية عنده شرط، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبعضهم لا يذكرها كالحنفية؛ لأن النية عندهم سنة، وليست فرضًا، وبعضهم ينص بأن غسل الأعضاء يجب أن يكون على صفة مخصوصة؛ لأن الترتيب عنده والموالاة فرض، وبعضهم لا يذكرها؛ لأنه يخالف في كونها فرضًا في الوضوء، وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح من هذه الأمور في مكانها.
فضل الوضوء
ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نذكر منها:
الحديث الأول:
روى مسلم في صحيحه، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها، أو موبقها)).
الحديث الثاني:
ما رواه مسلم عن أبي أمامة - قال عكرمة: لقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسًا إلى الشام وأثنى عليه فضلاً وخيرًا - قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرَّتْ خطايا وجهه وفِيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام، فصلى، فحمد الله، وأثنى عليه، ومجَّده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدتْه أمه، فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يُعطى هذا الرجلُ، فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبِرتْ سني، ورقَّ عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله، ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة أو مرتين أو ثلاثًا - حتى عد سبع مرات - ما حدثت به أبدًا، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
الحديث الثالث:
ما رواه أحمد، أن أبا كبشة السلولي حدثه، أنه سمع ثوبان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن))[إسناد حسن إن شاء الله، والحديث صحيح] .
الحديث الرابع:
ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم -يقول: ((تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)).
الحديث الخامس:
ما رواه البخاري عن نعيم المجمر، قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أمتي يدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
الحديث السادس:
ما رواه مسلم عن عمر، مرفوعًا، وفيه: ((ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبدالله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء)).
حكم الوضوء
يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى، فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون محرَّمًا.
مثال الوضوء الواجب:
أما الوضوء الواجب (أي: الفرض)، فإنه يجب على المحدث إذا أراد الصلاة، فرضًا كانت أو نفلاً، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقال - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية.
وأما السنة، فقد روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).
وأما الإجماع، فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
وسئل ابن تيمية: عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء؟
فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف، واختلف أيضًا في سجود التلاوة، وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ وأما الاعتكاف فما علمت أحدًا قال: إنه يجب له الوضوء.
مثال الوضوء المندوب:
وأما الوضوء المندوب، فأمثلته كثيرة جدًّا، أذكر منها على سبيل المثال الوضوء للذِّكر، والوضوء للنوم، والبقاء على طهارة.
فالدليل على مشروعية الوضوء للذكر:
ما رواه البخاري رحمه الله، عن الأعرج، قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم.
وروى أبو داود عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله - عزَّ وجلَّ - إلا على طهر، أو قال: على طهارة))[21]. [إسناده صحيح]
والدليل على مشروعية الوضوء للنوم:
ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به))، الحديث.
وأما الدليل على مشروعية البقاء على طهارة:
ما رواه ابن أبي شيبة،عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت في الجنة خشخشة أمامي، فقلت: من هذا؟ قالوا: بلال، فأخبره، قال: بِمَ سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أصليهما. قال: بها. [إسناده حسن والحديث صحيح] .
قال الحافظ: وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
وترجم له البخاري: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار.
مثال الوضوء المكروه:
يمثل بعض الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه، وقبل استعماله بعبادة مشروعة.
فقيل: إن الوضوء على الوضوء لا يكون قربة إلا إذا اختلف المجلس، وأما إذا اتحد المجلس فلا يكون قربة، وهو قول في مذهب الحنفية.
وقيل: أن يفعل فيه عبادة يستحب لها الوضوء؛ لأنه إذا لم يفعل به ذلك كان إسرافًا محضًا، ذكره ابن عابدين من الحنفية، وهو مذهب الحنابلة.
وقد ذكر ابن تيمية أن من توضأ قبل الوقت لا يعيد الوضوء بعد دخول الوقت، ولا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء.
وقيل: إن صلى بالوضوء فرضًا استحب له الوضوء، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية .
وقال النووي من الشافعية: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من غير أن يحدث. ومتى يستحب؟ فيه خمسة أوجه:
أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضًا أو نفلاً، وبه قطع البغوي.
والثاني: إن صلى فرضًا استحب، وإلا فلا، وبه قطع الفوراني.
والثالث: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا، ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري، في باب الماء المستعمل، واختاره.
والرابع: إن صلى بالأول، أو سجد لتلاوة أو شكر، أو قرأ القرآن في المصحف استحب وإلا فلا، وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق.
والخامس: يستحب التجديد، ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئًا أصلاً، حكاه إمام الحرمين، قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة.
قال النووي: وهذا الوجه غريب جدًّا، وقد قطع القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغوي والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد إذا لم يؤد بالأول شيئًا. قال المتولي والروياني: وكذا لو توضأ وقرأ القرآن في المصحف يكره التجديد.
قالا: ولو سجد لتلاوة أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره، والله أعلم، اهـ كلام النووي.
دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة:
الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث:
فقد روى أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.
الدليل الثاني:
أنه لم ينقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه جدَّد الوضوء بعد فراغه مباشرة من الوضوء الأول.
دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل:
ما رواه مسلم عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل، فبال، ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئًا.
فالظاهر أنه نقض الوضوء قبل وصوله مزدلفة بقليل، ثم توضأ، فيبعد أن يكون أحدث حدثًا آخر حين وصل مزدلفة، إلا أن يقال: فيه دليل لمن قال: يشرع التجديد إذا فعل به عبادة يشرع لها الوضوء كالذكر، والتلبية من الذكر، فالله أعلم.
الوضوء المحرم:
مثَّل له الفقهاء بالماء المغصوب، فإذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلاً فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية.
وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة.
وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم.
الوضوء المباح:
مثل له المالكية بالوضوء للتبرد، والوضوء للدخول على السلطان.
والذي يظهر: أن الوضوء لا يكون مباحًا، وذلك أنه عبادة مطلوب فعلها، فإن فعلها امتثالاً كان مأجورًا عليها، وهذا يخرجها عن حد المباح؛ لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك، والله أعلم.
فهذه أحكام التكاليف الخمسة، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، والله أعلم.
متى شـرع الوضوء
من المعلوم أن الصلاة فرضت بمكة، فهل شرع الوضوء معها بمكة، أو أن الوضوء شرع بالمدينة حين نزلت آية المائدة، وهي مدنية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾.
فقيل: إن الوضوء فرض بمكة، ونزوله في آية المائدة تثبيت لهذا الحكم، لا أكثر، وهذا اختيار ابن عابدين من الحنفية.
وقيل: إن فرض الوضوء إنما شرع بالمدينة، وكان الوضوء بمكة سُنَّة.
وقيل: إن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة، وهو اختيار ابن حزم.
قال ابن حجر: وتمسك بهذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبدالبر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بمكة، كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصلِّ قط إلا بوضوء، قال: وهذا مما لا يجهله عالم.
وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة، ثم ساق حديث ابن عباس: دخلت فاطمة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: ائتوني بوضوء، فتوضأ. الحديث.
قال الحافظ: وهذا يصلح ردًّا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، لا على من أنكر وجوبه حينئذٍ، وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبًا، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة، عنه، أن جبريل علَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء عند نزوله عليه بالوحي، وهو مرسل، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضًا، لكن قال: عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه من رواية رشد بن سعد عن عقيل، عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند، وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة.
هل الوضوء في شريعة من قبلنا؟
ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل فقط مما خص الله به هذه الأمة.
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، اختاره بعض الفقهاء.
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم.
دليل من قال بعدم الخصوصية:
الدليل الأول:
ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هاجر إبراهيمُ بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسلَ إليه أن أرسلْ إلي بها، فأرسل بها، فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله)).
الدليل الثاني:
ما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان رجل في بني إسرائيل يقال له: جريج، يصلي، فجاءتْه أمُّه فدعته، فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تُمته حتى تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتننَّ جريجًا، فتعرضتْ له، فكلمته، فأبى، فأتت راعيًا فأمكنتْه من نفسها، فولدت غلامًا، فقالت: هو من جريج، فأتَوه وكسروا صومعته، فأنزلوه وسبوه، فتوضأ، وصلى، ثم أتى الغلام، فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي، قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا إلا من طين)).
دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة:
ما رواه البخاري عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أمتي يدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
ورواه مسلم من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه: لكم سيما ليست لأحد من الأمم؛ تردون عليَّ غرًّا محجلين من أثر الوضوء.
وأجيب:
بأن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغر والتحجيل، لا أصل الوضوء؛ ولذلك قال: سيما ليست لأحد غيركم، دليل أن هذا ما اختصت به الأمة، وليس الوضوء، والله أعلم.
دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء:
روى أبو داود الطيالسي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، وقال: هذا وظيفة الوضوء الذي لا تحل الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من أراد أن يضاعف له الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. [إسناده ضعيف جدًّا].
الراجح من الخلاف:
بعد استعراض الأدلة، نجد أن القائلين بأن هذا الوضوء كان في شريعة من قبلنا أقوى دليلاً من غيره، وأن الغرة والتحجيل جاء ما يدل على أنهما من خصائص هذه الأمة، ولا يلزم من هذا أن يكون الوضوء كله من خصائص هذه الأمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن التيمم من خصائص هذه الأمة، فهذا يدل على أن الوضوء ليس من خصائصها، والله أعلم.
:كيفية الوضوء
تتضمّن فرائضَ وسنناً سيأتي بيان أحكامها بالتفصيل بعنوان: أركان وسنن الوضوء، لكن الصفة العامة للوضوء الصحيح كما يأتي:
حيث يستحضر المسلم النية قبل الوضوء، فلا يصحّ الوضوء إلّا بنية رفع الحدث الذي منع من العبادة، ثم يسمّي الله، فيغسل كفّيه ثلاث مرّات؛ وحكم غسل الكفين ثلاث مرّاتٍ سنة، والدليل هو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي يتضمّن صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (دعا بوَضوءٍ، فتوضأ، فغسل كَفَّيْهِ ثلاثَ مراتٍ)،
وقد صرف غسل الكفين عن الوجوب عدم ذكر الله -تعالى- لها في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
وبعد ذلك يتمضمض ويستنشق، وتعرّف المضمضة بأنّها إدارة الماء في الفم، أمّا الاستنشاق فهو اجتذاب الماء بالنفس، فقد ورد في حديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (فمضمض واستنثر، ثمّ غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ)،
ويُستحبّ تكرار المضمضة والاستنشاق ثلاث مرّاتٍ.
ثم يغسل المسلم وجهه، وحدوده من أعلى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، ويُستحبّ غسله ثلاث مرّاتٍ، لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (ثم غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ)
ثم يغسل المسلم يديه إلى المرفقين، ويكون الغسل من الأصابع إلى المرفق، ويستحبّ غسلها ثلاث مرات لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (ثم غسل يدَه اليُمْنَى إلى المِرفَقِ ثلاثَ مراتٍ، ثم غسل يدَه اليُسْرَى مِثْلَ ذلك)
ثم يمسح المسلم رأسه، ويمسح أذنيه، وبعد ذلك يغسل قدميه، ويستحبّ ثلاث مرات لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (ثم غسل رجلَه اليُمنَى إلى الكعبين ثلاثَ مراتٍ، ثم غسل اليُسرَى مِثْلَ ذلك)، ويدعو بعد الانتهاء بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أركان الوضوء:
للوضوء ستّة أركانٍ* وبيانها فيما يأتي:
النيّة: وهي واجبة، ومحلّها القلب، ودليلها قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)
وقد خالف الحنفية جمهور العلماء باعتبار النيّة سُنّةً من سُنَن الوضوء
وهي تعني (شرعاً): قَصْد الشيء مُقترِناً بفِعله، ويُراد بها تمييز العبادة عن العادة، أو تمييز رُتَب العبادات، كتمييز صلاة الفرض عن النافلة، ويُشترَط لها أربعة شروط، هي: الإسلام.
التمييز.
العلم بالعبادة المراد أداؤها.
عدم تعليقها على شرطٍ، وعدم قَطعها، أو التردُّد فيها. غسل الوجه: وحَدّ الوجه من منابت شَعر الرأس المعتادة إلى أسفل الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن الأخرى عَرضاً، حيث يجب غَسل ذلك جميعاً، شَعراً خفيفاً وبشرةً، إلّا شعر اللحية* أو العارضَيْن* الكثيف؛ فيُغسَل ظاهره فقط.
غسل اليدين مع المِرفَقَين: يجب غسل اليدين ابتداءً من رؤوس الأصابع إلى المِرفَقَين؛ والمِرفَق هو العَظم الذي يصل بين الساعد، والعَضُد، كما يجب غسل ما عليهما من شَعرٍ ولو كان كثيفاً، أو طويلاً.
مَسح شَيءٍ من الرأس: ويكون ذلك بوصول بَلل الماء إلى الرأس، سواءً كان المَسح لبشرة الرأس، أو شَعره. غَسل الرجلَين مع الكعبَين*: وغَسل ما عليهما من الشَّعر، سواءً كان طويلاً، أو كثيفاً.
الترتيب: أي عدم تقديم عُضوٍ على عُضوٍ؛ فلا يصحّ تقديم اليدَين على الوجه، وقد جعل كلٌّ من الحنفيّة، والمالكيّة الترتيبَ من سُنَن الوضوء.
الموالاة: وهي رُكنٌ من أركان الوضوء عند الحنابلة، ويُقصَد بها: عدم تأخير غَسل عُضوٍ ما عن العُضو الذي قَبله.
سُنَن الوضوء:
للوضوء عدّة سُننٍ يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تاركها، وهي: السِّواك: وهو ما يُستعمَل لتطهير الأسنان من عود الأراك ونحوه، ويُسَنّ قبل غسل الكفَّين أو قبل المضمضة.
التسمية: وتُسَنّ عند غسل الكفَّين أوّل الوضوء، وأقلّها قول: "بسم الله"، والأفضل قول: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويُسَنّ أن تكون مقرونةً بالنيّة؛ فيكون لسانه بالبسملة، وقلبه بالنيّة، وإذا نَسِيَ البسملة أوّل الوضوء أتى بها في أثنائه؛ فيقول: "بسم الله أوّله وآخره". غَسل الكفَّين إلى الرُّسغَيْن*.
المضمضة، والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم. تكرار غَسل كلّ عُضوٍ ثلاث مرّاتٍ.
مَسح الرأس كلّه. مَسح الأذنَين؛ ظاهرهما، وباطنهما بماءٍ جديدٍ غير الماء الذي مُسِح به الرأس.
تخليل أصابع اليدَين بالماء.
الموالاة: أي تتابُع غَسل الأعضاء.
التيامُن: أي تقديم العُضو اليمين على اليسار.
إطالة الغرّة والتحجيل، ويُقصَد بإطالة الغرّة: غَسل مُقدّمة الرأس، والأذنَين، والعنق مع الوجه، أمّا إطالة التحجيل، فيُقصَد بها: غسل البعض من العَضُدَين، والساقين؛ بغَسل اليدَين، والقدمَين.
البدء بغَسل الوجه من أعلاه، والبدء بالأصابع في غَسل اليدَين، والرجلَين.
تحريك الخاتم؛ لإيصال الماء يقيناً.
استقبال القِبلة.
عدم التكلُّم إلّا لمصلحةٍ.
عدم ضَرب الوجه بالماء.
الذِّكر، والدعاء عَقِب الوضوء؛ بقول: "أشهد أن لا إلهَ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المُتطهِّرين"؛ فقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (من توضأ فأحسن الوضوءَ ثم قال: أشهد أن لا إله َ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين، فُتحت له ثمانيةُ أبوابِ الجنةِ، يدخل من أيّها شاءَ).
صلاة ركعتين عقب الوضوء.
شروط الوضوء:
يشترط لصحّة الوضوء عدّة شروط، بيّنها أهل العلم، ويمكن إجمالها فيما يأتي:
الإسلام: إذ إنّ الوضوء عبادةٌ.
التمييز*: فلا يصحّ الوضوء من مجنونٍ، أو صبيّ غير مُميّزٍ؛ لأنّهما ليْسا أهلاً للعبادة.
العلم بفرضيّة الوضوء: فلا يصحّ الوضوء حال التردُّد في فرضيّة الوضوء، أو الاعتقاد بأنّ أحد فروضه سُنّةً.
الطهارة من الحَيض والنفاس: إذ إنّهما ينافيان حقيقة الطهارة.
الماء الطهور: إذ لا بُدّ أن يكون طاهراً حتى يكون الوضوء صحيحاً.
عدم وجود مانعٍ من وصول الماء إلى البشرة: فلو كان على عُضوٍ ما مانعٌ من وصول الماء إلى البشرة؛ كالأشياء التي تُشكّل طبقةً، أو الأوساخ التي تحت الأظافر، فإنّ وضوءه يُعَدُّ غير صحيح، ولا يَضرُّ أثر الحِنّاء؛ لأنّه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.
جريان الماء على العُضو: لا بدّ من وصول الماء إلى العضو كاملاً.
النيّة: وهي شرطٌ عند المذهب الحنبليّ فقط.
دخول الوقت: وهو شرطٌ خاصٌّ بدائم الحَدث، سواءً أكان الحَدث أصغر، أم أكبر.
الموالاة: ويُقصَد بها التتابُع في أعمال الوضوء، أو التتابُع بين الوضوء والصلاة لمَن كان دائم الحَدث الأصغر، أو الأكبر.
مكروهات الوضوء:
يُكرَه في الوضوء ما يأتي: الإسراف في ماء الوضوء. تخليل اللحية للمُحرِم بالحجّ، أو العُمرة.
الزيادة في غَسل الأعضاء عن ثلاث مرّاتٍ.
الاستعانة بغيره في غَسل الأعضاء إلّا لعُذرٍ.
نواقض الوضوء:
يبطلُ الوضوء بعدّة نواقضٍ؛ وهي الأسباب التي تُنهيه، والحدث أمرٌ اعتباريّ يقوم بالبَدن، ويمنع من صحّة الصلاة، والنواقض هي: الخارج من أحد السبيلَيْن (القُبل، والدُّبُر): سواءً كان رِيحاً، أو غائطاً، أو بولاً، أو دماً، وغير ذلك ممّا يخرج، إلّا المَنيّ؛ لأنّه يُوجِب أعظم الطهارتَيْن؛ وهو الغُسل، فلم يُوجِب الأخفّ وهو الوضوء، ويجب أن يكون مَنيّ الشخص نفسه، فإن كان منيّ غيره انتقض الوضوء.
زوال العقل: أي زوال التمييز؛ بنومٍ، أو جنونٍ، أو سُكْرٍ، أو إغماءٍ، إلّا النوم جلوساً مُتمكِّناً ممّن كان على وضوءٍ. التقاء بشرتَي رجلٍ وامرأةٍ: أي ذَكرٍ وأنثى بالغَين حَدّ الشهوة عند ذوي الطباع السليمة، وليس بينهما محرميّة بنَسبٍ، أو مصاهرةٍ، أو رضاعٍ، ومن غير حائلٍ، فينتقض وضوء اللامس، والملموس، ولا يُنقَض بالتقاء غير البشرة، كالظفر، والشَّعر، ولا بلَمس رَجلَين، أو بلمس امرأتَين، ولا باللمس فوق الحائل، ولا بلمس صغيرٍ أو صغيرةٍ، ولا بلَمس المحرم من نسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ، و قال الحنفيّة بعدم نقض الوضوء بملامسة الذكر والأنثى، وذهب المالكيّة إلى نقض الوضوء باللمس مع وجود الشهوة بين الذكر والأنثى.
مَسّ القُبل: أي ذَكر الرجل، وفرج الأنثى من الشخص نفسه، أو من غيره، بباطن اليد، والأصابع، ويُنقَض وضوء الماسِّ دون المَمسوس، وقال الحنفيّة بعدم نقض الوضوء بمَسّ الذكر.
القيء والقهقهة: ذهب الحنفيّة إلى أنّهما من نواقض الوضوء.
غَسل الميّت: ذهب الحنابلة إلى أنّ غسل الميّت ناقضٌ للوضوء، سواء كان صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى.
الوضوء يُعرَّف الوضوء (بضمّ الواو) في اللغة بأنّه: مصدرٌ مأخوذٌ من الوضاءة؛ وهي الحُسن، والنظافة، والجمال، وفي الاصطلاح الشرعيّ: هو اسمٌ لغسل أعضاء مخصوصة، بكيفيّةٍ مخصوصةٍ.
وقد أجمع العلماء على وجوب الطهارة بالوضوء، أو الغسل للصلاة، وغيرها من العبادات، والدليل على ذلك قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ).
الأمور التي تجب لها الطهارة من انتقض وضوؤه تحرُم عليه أربعة أشياءٍ، وهي:
الصلاة ونحوها، كخطبة الجمعة للخطيب.
الطواف بالكعبة.
مَسّ المصحف، وحمله، ويجوز حَمله مع متاعٍ آخرٍ إن لم يقصد حَمل المصحف وحده، وقال الظاهريّة بجواز مَسّ المصحف ممّن أصابه حَدثٌ أصغر، واستثنى المالكيّة من الحُكم السابق جواز مَسّ المصحف للمُعلِّم والمُتعلِّم إن أصابهما حدثٌ أصغر، وكذلك جواز مَسّه من قِبل المرأة الحائض بقَصْد العِلم.
الماء الصالح للوضوء:
يُعَدّ الماء من الوسائل التي تحصل بها الطهارة؛ لرَفع الحَدث، وحتى يكون الوضوء صحيحاً، لا بُدّ أن يكون الماء صالحاً للوضوء، علماً أنّ هناك نوعَين من الماء الذي يصلح التطهُّر به، وهما:
الماء الطهور: وهو الماء المُطلَق غير المُقيَّد بوَصفٍ؛ فهو طاهرٌ في نفسه، ومُطهِّرٌ لغيره، ويتفرّع إلى سبع مياهٍ، وهي: ماء المطر.
ماء البحر.
البَرَدْ.
الثلج.
ماء النهر.
ماء العَين.
ماء البئر.
الماء المُخالِط للطاهرات: وهو الماء الذي خالطه طاهرٌ، كالزعفران، أو الصابون، بشرط عدم سَلب اسم الماء عنه؛ فهو طاهرٌ في نفسه، ومُطهِّرٌ لغيره، فإن لم يُطلَق اسم الماء عليه، فإنّه يكون طاهراً غير مُطهِّرٍ لغيره؛ أي لا يصلح للوضوء. مقدار المد الذي كان يتوضّأ به الرسول وقد كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يتوضّأ بالمُدّ فقط، والذي يُقدّر بستّمئةٍ وثمانيةٍ وثمانين بالمئة قياساً باللتر، وليس هناك حدٌّ أدنى لمقدار الماء الذي يجب الوضوء به، فالمهم استيعاب أعضاء الغسل جميعها في الوضوء، وعدم الإسراف، وهذا ما قاله أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء إنّ الحدّ الأدنى هو المُدّ، فإن كان أقلّ منه لم يصحّ.
تجديد الوضوء:
يُستحَبّ للمسلم أن يُعيد الوضوء وهو على وضوءٍ مُسبَقٍ من غير أن يُحدِث، ومن الأدلّة التي تدلّ على استحباب تجديد الوضوء: ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلتُ: كيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قالَ: يُجْزِئُ أحَدَنَا الوُضُوءُ ما لَمْ يُحْدِثْ).
ما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه- حيث قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى الصَّلَواتِ يَومَ الفَتْحِ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَحَ علَى خُفَّيْهِ فقالَ له عُمَرُ: لقَدْ صَنَعْتَ اليومَ شيئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يا عُمَرُ).
وقد اختلف أهل العلم متى يكون مُستحبّاً، وبيان اختلافهم على النحو الآتي:
الاستحباب مُطلَقاً، حتى وإن لم يمضِ وقتٌ بين الوضوء الأوّل، والوضوء الثاني، وهو قول المذهب الحنفيّ.
الاستحباب للصلوات المفروضة فقط، وهو قولٌ في المذهب المالكيّ، وورد في المذهب أيضاً الاستحباب لصلوات الفرض، والنافلة.
الاستحباب إن أقام الصلاة بالوضوء الأوّل، أو قرأ القرآن، أو سجد سجود تلاوةٍ، أو شُكرٍ، وهذا قول الجوينيّ في كتابه الفروق.
الاستحباب إن فَعل بالوضوء الأوّل ما يُقصَد به الوضوء، وهذا قول الشاشي في كتابَيه: المستظهري، والمعتمد. فضل الوضوء للوضوء العديد من الفضائل والمزايا، والتي منها:
سببٌ لنَيل مَحبّة الله -عزّ وجلّ-؛ وذلك لما يكون فيه من الطهارة، والتطهُّر، وهي أمورٌ يُحصِّل بها العبدُ محبّةَ ربّه؛ حيثُ قال -تعالى-: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)،فكان هذا ما يحمل العبد على ملازمة الوضوء، والحرص عليه؛ لئلّا تفوته محبّة ربّه -عزّ وجلّ-، ألا وهي الغنيمة الكُبرى في الدنيا، والآخرة، ومن نالَها أصاب حظّاً وافراً، ونال سعادةً في الدارَين، ومن الجدير بالذكر أنّ الطهارة تشمل الأمور الحسّية؛ وذلك بالحرص عليها من النجاسات، والرذائل، والأمور المعنويّة؛ وذلك بالتزام الأخلاق الحَسنة.
سببٌ في دخول الجنّة، وقد جاء حرص النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- واضحاً في الأحاديث؛ فقد ورد عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَتْ عليْنا رِعايَةُ الإبِلِ فَجاءَتْ نَوْبَتي فَرَوَّحْتُها بعَشِيٍّ فأدْرَكْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فأدْرَكْتُ مِن قَوْلِهِ: ما مِن مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عليهما بقَلْبِهِ ووَجْهِهِ، إلَّا وجَبَتْ له الجَنَّةُ قالَ: فَقُلتُ: ما أجْوَدَ هذِه! فإذا قائِلٌ بيْنَ يَدَيَّ يقولُ: الَّتي قَبْلَها أجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فإذا عُمَرُ، قالَ: إنِّي قدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قالَ: ما مِنكُم مِن أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فيُبْلِغُ، أوْ فيُسْبِغُ، الوَضُوءَ ثُمَّ يقولُ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا عبدُ اللهِ ورَسولُهُ؛ إلَّا فُتِحَتْ له أبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةُ يَدْخُلُ مِن أيِّها شاءَ. وفي رواية: فَذَكَرَ مِثْلَهُ غيرَ أنَّه قالَ: مَن تَوَضَّأَ فقالَ أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ)؛ والحديث يُبيّن شدّةُ رعاية النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لفريضة الوضوءِ، وبيان صفتها في تعليمها لصحابته -رضوان الله عليهم-، وحَضّ المسلمين على تعلُّم صفة الوضوء الصحيحة؛ بياناً لمكانة الصلاة العظيمة.
سببٌ في رَفع الدرجات، وبيان هذا ما جاء عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من حديث أبي هريرةَ -رضي الله عنه- حيث قال: (أَلا أدُلُّكُمْ علَى ما يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا، ويَرْفَعُ به الدَّرَجاتِ؟ قالُوا بَلَى يا رَسولَ اللهِ، قالَ: إسْباغُ الوُضُوءِ علَى المَكارِهِ، وكَثْرَةُ الخُطا إلى المَساجِدِ، وانْتِظارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّباطُ)؛ وفي هذا الحديث الشريف أهمّية واضحةٌ، وتأكيدٌ على فضل إتمام الوضوء عند صعوبة ذلك؛ مثل الوضوء وقت البرد؛ فبِه رِفعة درجات المسلم عند ربّه يوم القيامة، ورِفعة المسلم في درجاته في الجنان كنزٌ ثمينٌ يحرص المسلم عليه أشدّ الحرص؛ حتى يرتقيَ بمنزلته في مدارج العُلوّ، ويفوز بوعد ربّه في جنّات السموّ. سببٌ للورود على حوض النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، كما ورد في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حيث قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أتَى المَقْبُرَةَ، فقالَ: السَّلامُ علَيْكُم دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وإنَّا إنْ شاءَ اللَّهُ بكُمْ لاحِقُونَ، ودِدْتُ أنَّا قدْ رَأَيْنا إخْوانَنا قالوا: أوَلَسْنا إخْوانَكَ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أنتُمْ أصْحابِي وإخْوانُنا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فقالوا: كيفَ تَعْرِفُ مَن لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِن أُمَّتِكَ؟ يا رَسولَ اللهِ، فقالَ: أرَأَيْتَ لو أنَّ رَجُلًا له خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ ألا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قالوا: بَلَى يا رَسولَ اللهِ، قالَ: فإنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ).
والشاهد في قوله: "غرّاً مُحجَّلين منَ الوضوء" حيث تتجلّى فضيلةٌ الوضوء وعظمةُ أجره؛ وهذا تأكيد على أنّ الصلاةَ التي يعدّ الوضوء شرط لصحتها ستكون سبباً في ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
سبب من أسباب تكفير الذنوب، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رواه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (مَن تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إلى بَيْتٍ مَن بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِن فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إحْدَاهُما تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)، والفضل المُترتِّب على ذلك جماليّة التطهُّر والتحلّي بالوضوء قبل الخروج إلى المسجد، وهذا ممّا يُشجّع المسلم على الطهارة في خروجه من بيته؛ حتى يحطَّ اللهُ من ذنوبه، وخطاياه.
دليلٌ من الأدلّة على الإيمان؛ فالمسلم الذي يحافظ على وضوئه، ويأتيه حُبّاً يسمو بمرتبته إلى مرتبة الإيمان، فيغدو العلم عملاً مُطبَّقاً، ممّا يُحقّق الإيمان، ويقودُ إليه.
النوم على وضوءٍ من أسباب الموت على الفطرة؛ إذ إنّ نوم المسلم على طهارةٍ يُعَدّ من الآداب القَيِّمة كما ثبت في حديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- إذ قال: (ذا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ علَى شِقِّكَ الأيْمَنِ، وقُلْ: اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَهْبَةً ورَغْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولا مَنْجا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ، فإنْ مُتَّ مُتَّ علَى الفِطْرَةِ فاجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَقُولُ).
الوضوء قبل النوم من أسباب إجابة الدعوات؛ فقد رُوِي عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (ما من مسلمٍ يَبِيتُ على ذِكْرٍ طاهرًا فيَتعارَّ من الليلِ فيسألُ اللهَ خيرًا من الدنيا والآخرةِ إلا أعطاه إياه).
الهامش
*الشرط: ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ولا يكون داخلاً في حقيقته.
*التمييز: السنّ الذي يستطيع الفرد فيه التفريق بين النافع والضارّ.
*الرُّكن: ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ويكون داخلاً في حقيقته.
*اللحية: هو الشَّعر النابت على الذقن.
*العارض: هو الشَّعر بين اللحية والعذار، والعذار هو: الشَّعر النابت بمحاذاة الأذن.
*الكَعب: هو العَظم البارز بين الساق، والقدم.
* الرُّسغ: هو المِفصل بين الساعد، والكفّ.
