الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلا مجهول النسب أو معلومه، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) {الأحزاب: 5}.
وقد ثبت في البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وفي البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنهما: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.
وهذان الحديثان يدلان على أن الانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب، ومن تبنى طفلا ما بطريقة محرمة جهلا منه بتحريم التبني وعدم علمه بالحكم في هذه المسألة فلا حرج عليه، ومن فعل ذلك مع علمه ثم تاب منه فإن التوبة تجب ما قبلها، فبادر إلى التوبة فمن تاب تاب الله عليه.
ويجب ردّ النسب إلى حقيقته، وأن يعرف هؤلاء الأولاد نسبهم الحقيقي؛ لأنه تترتب عليه حقوق، كصلة الرحم، ونحو ذلك، وحتى لا تختلط الأنساب، وتضيع الحقوق في الإرث، ونحوه، قال تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) {الأحزاب:5}.
والله أعلم.
