موقع الشيخ عبدالغفار العماوي

أدعو إلى الله على بصيرة

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

قال لخطيبته لو تزوجتك فأنت طالق ! فما الحكم ؟

 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ،
فقد اختلف الفقهاء فيما إذا قال الرجل : إن تزوجت فلانة – وذكر امرأة معينة – فهي طالق على قولين :

الأول : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن تزوجها لم يقع عليه طلاق .
الثاني : ذهب الحنفية والمالكية إلى أنها تطلق .
وأما إن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ولم يحدد امرأة بعينها فلا يقع الطلاق إلا عند الحنفية .
وخالفهم المالكية فلا يقع الطلاق عندهم إلا إذا عيّن امرأة، أو زمانًا أو بلدًا، كقوله : كل امرأة أتزوجها إلى عشر سنين فهي طالق .

وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الراجح الذي دل عليه الدليل الصحيح، فقد روى الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ )، صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أبو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ , وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وذكر البيهقي رحمه الله عن جمهور الصحابة والتابعين أنهم فهموا من هذه النصوص أنه إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها ,أن الطلاق لا يقع ، لأنه علقه وتلفظ به في وقت لا يملكه .
نقله عنه الحافظ في فتح الباري .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها فيه طالق فقال : ليس بشيء من أجل أن الله يقول : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) .
وروى ابن خزيمة عنه أيضا أنه سئل عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق , قال : ليس بشيء , إنما الطلاق لمن ملك قالوا : فابن مسعود قال : إذا وقّت وقتاً فهو كما قال (يعني : أن الطلاق يقع) قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله : (إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق .
لم تطلق إن تزوج بها " ثم ذكر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله ، ثم قال : " روي هذا عن ابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب , وعطاء , والحسن , وعروة والشافعي وأبو ثور , وابن المنذر . ورواه الترمذي عن علي , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن جبير , وعلي بن الحسين , وشريح , وغير واحد من فقهاء التابعين , قال : وهو قول أكثر أهل العلم " انتهى مختصرًا.

وقد اختار الإمام البخاري رحمه الله قول الجمهور وهو عدم وقوع الطلاق وذكره عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من التابعين فقال رحمه الله : "بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ . وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ" انتهى .
والله أعلم .
قال لخطيبته لو تزوجتك فأنت طالق ! فما الحكم ؟


عن الكاتب

عبدالغفار العماوي

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

موقع الشيخ عبدالغفار العماوي