إجراءات البحث
أولًا: نقل الاتفاق من كلام
الإمام ابن هبيرة بنصه، وأقصد بـ"الاتفاق": اتفاق الأئمة الأربعة، أو
ثلاثة منهم، كما مشى عليه ابن هبيرة رحمه الله.
ثانيًا: شرح المسألة إجماليا؛
لتوضيحها.
ثالثًا: توثيق الاتفاق من مصادر
المذاهب الأربعة المعتمدة، إن كانت المسألة محل اتفاق بين الأئمة الأربعة
رابعًا: توثيق الاختلاف من
مصادر المذهب المخالف المعتمدة، إن كان أحد الأئمة قد خالف فيها.
خامسًا: الدراسة الفقهية للمسألة، ويشمل ذلك ما يلي:
شرح المفردات الغريبة إن وجدت.
عرض أقوال الأئمة مع أدلتها ومناقشتها.
بيان أصح قولي الإمام في المسألة إن كان له فيها قولان.
خطة البحث:
التمهيد، وفيه
مبحثان:
المبحث الأول: تصور عام عن فقه
الاتفاق والاختلاف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نشأة التأليف
في فقه الاتفاق والاختلاف.
المطلب الثاني: أبرز
المصنفات في فقه الاتفاق والاختلاف.
المبحث الثاني: التعريف بالإمام
ابن هبيرة وكتابه: اختلاف الأئمة العلماء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ترجمة
موجزة للإمام ابن هبيرة.
المطلب الثاني:
التعريف بكتاب: اختلاف الأئمة العلماء.
الفصل الأول:
المسائل الوفاقية في الإحرام وذكر محظوراته، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: استحباب الاغتسال
للأركان وغيرها([1])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الثاني: إحرام الرجل في
وجهه ورأسه([2])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الثالث: سرد محظورات
الإحرام([3])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الرابع: فساد الحج لا
يجيز التحلل منه([4])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الخامس: حكم وطء الحاج
فيما دون الفرج قبل الوقوف بعرفة([5])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث السادس: فساد العمرة
بالوطء ووجوب القضاء على الواطئ([6])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
الفصل الثاني:
المسائل الوفاقية في أحكام الصيد والجزاء، وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: وجوب الجزاء في
قتل الصيد خطأ وعمدا([7])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الثاني: ضمان صيد الحرم([8])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الثالث: ضمان بيض النعام([9])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الرابع: منع المحرم من
أكل صيده([10])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الخامس: جواز النحر في
أي موضع من الحرم([11])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث السادس: جواز قتل السبع
العادي وعدم وجوب الجزاء فيه([12])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث السابع: صيد المدينة
وشجرها([13])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الثامن: صيد وج وشجره([14])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث التاسع: جواز التقريد
وعدم وجوب الجزاء فيه([15])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
الفصل الثالث:
المسائل الوفاقية في أحكام التحلل والإحصار، وفيه خمسة مباحث
المبحث الأول: بيان أن للمحرم
تحللين([16])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الثاني: حصول التحلل
الأول بشيئين من ثلاثة([17])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الثالث: إباحة جميع
المحظورات بعد التحلل الثاني([18])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الرابع: جواز التحلل لمن
أحصر بالعدو([19])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الخامس: وجوب القضاء على
من أحصر في حجة الفرض وحل منها بالهدي([20])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
الفصل الرابع:
المسائل الوفاقية في استحباب المجاورة بمكة وزيارة المدينة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: استحباب المجاورة
بمكة([21])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
المبحث الثاني: استحباب زيارة
قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما([22])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: توثيق
الاتفاق من مصادر المذاهب الأربعة المعتمدة.
المطلب الثاني:
توثيق الاختلاف ــ إن وجد ــ من مصادر المذهب المخالف المعتمدة.
المطلب الثالث:
الدراسة الفقهية للمسألة.
الخاتمة، وتتضمن أهم
النتائج والتوصيات.
الفهارس العامة،
وتشمل:
ü
فهرس الآيات القرآنية.
ü
فهرس الأحاديث والآثار.
ü
فهرس الأعلام المترجم لهم.
ü فهرس
الموضوعات.
([1]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها،
كالإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، ودخول الحرم، والطواف به، وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام".
اختلاف الأئمة العلماء، مرجع سابق (1/ 298ــ 299).
([2]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه، فلا
يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس". المرجع السابق (1/ 300).
([3]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط
كله، فلا يجوز له لبس القميص ولا السراويل، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة
ولا القباء ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج،
ولا يقبل ولا يلمس بشهوة، وأن لا ينظر إلى ما يدعوه لشهوة أو قبلة، أو إمناء، ولا
يتزوج ولا يزوج، ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه، ولا يقتل الصيد على الإطلاق ولا يصيده
ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يشير إليه، ولا يتطيب ولا يتعمد لشمه، ولا يقتل
القمل، ولا يقطع شيئا من شعره ولا ظفره، ولا يغطي رأسه ولا وجهه وعليه شعرة قبل
حلة، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالسدر
والخطمي، ولا يدهن بدهن فيه طيب ولا ما لا طيب فيه، لا رأسه ولا لحيته"
المرجع السابق (1/ 300ــ 301).
([4]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه إذا فسد الحج لم يتحلل منه
بالإفساد، ومعنى ذلك أنه متى أتى محظورات الإحرام فعليه فيه ما على المحرم في الحج
الصحيح ويمضي في فاسده، ويلزمه ذلك ثم يقضي فيما بعد". المرجع السابق (1/
308).
([5]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم
ينزل وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أن عليه دم ولا يفسد حجه". المرجع السابق (1/
308).
([6]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه
القضاء". المرجع السابق (1/ 310).
([7]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن قتل المحرم الصيد عامدا أو خطأ
سواء في وجوب الجزاء". المرجع السابق (1/ 306).
([11]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه في أي موضع نحر فيه من الحرم
أجزأه، إلا مالكا فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا
بمكة". المرجع السابق (1/ 328).
([12]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه إذا عدى السبع على محرم فقتله
المحرم فلا ضمان". المرجع السابق (1/ 314).
([13]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده
وكذا شجرها محرم قطعه، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم".
المرجع السابق (1/ 317).
([14]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا في صيد وج وشجره، وهو موضع بالطائف، أنه
غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال: يمنع من صيدها وقتل الصيد بها".
المرجع السابق (1/ 318).
([16]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن للمحرم تحللين، أولهما: رمي جمرة
العقبة، وآخرهما: طواف الإفاضة ويسمى طواف الفرض، وطواف الزيارة، وطواف النساء
لأنهن يبحن بعده". المرجع السابق (1/ 318).
([17]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من
ثلاثة هي: الرمي:، والحلق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف،
أو بالطواف والحلق". المرجع السابق (1/ 318).
([18]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح جميع
المحظورات للإحرام ويعيد المحرم حلالا". المرجع السابق (1/ 320).
([20]) قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه إذا أحصر في حجة الفرض، وحل
منها بالهدي أنه يلزمه القضاء، إلا ما رواه عبد الملك بن الماجشون، عن
مالك أنه متى حصر عن حجة الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض". المرجع السابق
(1/ 326).
