موقع الشيخ عبدالغفار العماوي

أدعو إلى الله على بصيرة

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

امرأة حلفت على زوجها وقالت له : تحرم علي ليوم الدين. فما حكم الدين في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 
فقول الزوجة لزوجها : أنت علي حرام ، أو تحرم علي ليوم الدين ، لا يترتب عليه ظهار أو طلاق ، لأن الظهار والطلاق لا يكون إلا من الزوج ، وإنما هو من باب تحريم الحلال ، كتحريم شيء من اللباس أو الطعام ، فيلزمها عند الحنث كفارة يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) التحريم/1، 2 . فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .
وكفارة اليمين هي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام .
وإنما تحنث إذا جامعها زوجها وهي طائعة .
. أما من جهة الإثم فعلى قول من قال بأنها إن نوت بهذا الكلام اليمين صار قولها يميناً فقد أثمت إذ حلفت بغير الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه 
وإن لم تقصد بذلك يميناً، فقد قالت قولاً تسفه عليه وتزجر عنه.
 قال خليل بن إسحاق في مختصره في المذهب المالكي: وسفه قائل: يا أمي ويا أختي، أي نسب للسفه ولغو الحديث، وفي كراهته وحرمته قولان، وقال في  بلغة السالك في مذهب مالك: وإنما نسب القائل ذلك للسفه للنهي الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته: يا أختي، أأختك هي؟ فكره ذلك وأنكره -وفي كراهته وحرمته قولان- قال: وأما قول نساء مصر للزوج: سيدي فلا بأس به لجواز الوطء بالملك. انتهى
وهذا يدل على أن المرأة مثل الرجل لا يجوز لها أن تقول: أنت أخي أو مثل أخي، ونحو ذلك.
وعلى الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى من قولها ذلك ، فإن تحريم الحلال لا يجوز .
والله أعلم .

امرأة حلفت على زوجها وقالت له : تحرم علي ليوم الدين. فما حكم الدين في ذلك؟


عن الكاتب

عبدالغفار العماوي

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

موقع الشيخ عبدالغفار العماوي